الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53416 أيار 1963
المادة 3- 1- يجب ان يكون الاشعار الموجه الى كل عامل معني بالاغلاق كتابيا ، ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاغلاق
المزمع تنفيذه على ان لا يكون قبل مضي 14 يوما من وصول الاشعار الى اي عامل وجه اليه او 28 يوما في الحالات التي تكون
فيها المؤسسة خدمات عامة.
2- يجب ان يوقع الاشعار من قبل صاحب العمل او مدير المؤسسة المسؤول.
3- يجب تسليم الاشعار الى العمال المعنيين باليد ، وفي حالة تعذر ذلك لسبب معقول يجوز ارساله بالبريد المسجل تبعا
واعتبار وصوله مؤكدا بعد انقضاء خمسة ايام على ايداعه في البريد المسجل ، ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاغلاق
المزمع القيام به.