التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 33 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 534
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53416 أيار 1963

المادة 3- 1- يجب ان يكون الاشعار الموجه الى كل عامل معني بالاغلاق كتابيا ، ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاغلاق المزمع تنفيذه على ان لا يكون قبل مضي 14 يوما من وصول الاشعار الى اي عامل وجه اليه او 28 يوما في الحالات التي تكون فيها المؤسسة خدمات عامة. 2- يجب ان يوقع الاشعار من قبل صاحب العمل او مدير المؤسسة المسؤول. 3- يجب تسليم الاشعار الى العمال المعنيين باليد ، وفي حالة تعذر ذلك لسبب معقول يجوز ارساله بالبريد المسجل تبعا واعتبار وصوله مؤكدا بعد انقضاء خمسة ايام على ايداعه في البريد المسجل ، ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاغلاق المزمع القيام به.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 33 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية