التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1384
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984

أ- تعقد الجمعية العمومية اول اجتماع لها كجمعية تأسيسية خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا النظام بدعوة من المراقب ترسل بالبريد المسجل لاعضاء الاتحاد قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور ثلثي الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع مدة اسبوع واحد على الاكثر دون حاجة لتوجيه دعوة خطية للاعضاء ويكتفي بالاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني عندئذ مكتملا بأي عدد من الحضور. ب - تختص الجمعية العمومية التأسيسية بما يلي: 1- انتخاب اول رئيس للاتحاد. 2- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاول. 3- اختيار مدقق حسابات الاتحاد للسنة المالية الاولى. 4- اختيار اعضاء المجلس التأديبي الاول المنصوص عليه في هذا النظام. 5- اية أمور توافق الجمعية اثناء اجتماعها بأغلبية الحضور المطلقة على بحثها.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية