التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1384
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984

أ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب خطي مبلغ الى المجلس من عدد لا يقل عن 40% من اعضاء الاتحاد على ان يتم دعوة الجمعية للاجتماع في الحالة الاخيرة خلال 15 يوما من تاريخ استلام المجلس طلب عقد اجتماع ، ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور ثلثي اعضاء الاتحاد واذا لم يتكون هذا النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ موعد الاجتماع الاول باعلان من الرئيس ينشر في صحيفتين يوميتين على الاقل ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن 40% من هؤلاء الاعضاء ، واذا انعدم النصاب في الاجتماع الثاني يلغي الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه. ب - تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1- تعديل نظام الاتحاد 2- اقالة رئيس المجلس او اي من اعضائه قبل انتهاء مدته وانتخاب بديل عنه. 3- اقالة اعضاء المجلس التأديبي وانتخاب بديل عنهم. 4- اقرار اتفاقيات المشاركة بين الاعضاء في تغطية الاخطار الكبيرة واتفاقيات انشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين. 5- اي أمور اخرى واردة في جدول اعمال الاجتماع بما في ذلك الامور التي تدخل في صلاحية الجمعية العمومية في اجتماعها لسنوي العادي.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية