الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984
أ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب خطي مبلغ الى المجلس من عدد لا
يقل عن 40% من اعضاء الاتحاد على ان يتم دعوة الجمعية للاجتماع في الحالة الاخيرة خلال 15 يوما من تاريخ استلام المجلس
طلب عقد اجتماع ، ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور ثلثي اعضاء الاتحاد واذا لم يتكون هذا النصاب يؤجل الاجتماع
الى موعد اخر يعقد خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ موعد الاجتماع الاول باعلان من الرئيس ينشر في صحيفتين يوميتين
على الاقل ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن 40% من هؤلاء الاعضاء ، واذا انعدم النصاب في الاجتماع
الثاني يلغي الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه.
ب - تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
1- تعديل نظام الاتحاد
2- اقالة رئيس المجلس او اي من اعضائه قبل انتهاء مدته وانتخاب بديل عنه.
3- اقالة اعضاء المجلس التأديبي وانتخاب بديل عنهم.
4- اقرار اتفاقيات المشاركة بين الاعضاء في تغطية الاخطار الكبيرة واتفاقيات انشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين.
5- اي أمور اخرى واردة في جدول اعمال الاجتماع بما في ذلك الامور التي تدخل في صلاحية الجمعية العمومية في اجتماعها
لسنوي العادي.