الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984
ادارة الاتحاد
المادة 13-
أ- يتولى ادارة الاتحاد مجلس برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية اربعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري ،
لمدة سنتين من بين المديرين العامين لشركات التأمين الاعضاء في الاتحاد على ان يكونوا من ذوي الجنسية الاردنية.
ب - ينتخب رئيس الاتحاد لمدة سنتين ولا يجوز اعادة انتخابه لاكثر من دورتين متتاليتين.
ج - يمثل رئيس المجلس الاتحاد في جميع علاقاته مع الغير وامام جميع الجهات ويعتبر توقيعه توقيع المجلس بكامله.
د - ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى صلاحيات الرئيس عند غيابه.