التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1384
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - ادارة شؤون الاتحاد الادارية والمالية ووضع التعليمات اللازمة لذلك. ب- وضع الأنظمة الداخلية اللازمة لاعمال الاتحاد شريطة موافقة الوزير عليها. ج - تعيين امين عام الاتحاد. د - اقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد بناء على تنسيب الامين العام. هـ - تأليف اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس. و- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ز - دراسة مخالفات اعضاء الاتحاد واحالة ما يراه ضروريا منها الى المجلس التأديبي والنظر في تظلماتهم واعتراضاتهم على قرارات المجلس التأديبي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ح - اقرار ميزانية الاتحاد السنوية وحساباته الختامية لعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها. ط - اتخاذ اية اجراءات تساعد على تحقيق اهداف الاتحاد في حدود احكام القانون وهذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية