التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1384
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بناء على طلب خطي من ثلاثة من اعضائه على الاقل ويعتبر اجتماعه قانونيا بحضور اربعة اعضاء من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس الى جانبه. ب- لا يجوز للرئيس او لعضو المجلس الاشتراك في التصويت في اي موضوع معروض على المجلس يتعلق بشركته او لها فيه مصلحة.

الإحالة

المادة 15 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية