التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1384
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984

المجلس التأديبي المادة 20- أ- يشكل في الاتحاد مجلس تأديبي لمدة سنتين برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وعضوية اربعة اشخاص تنتخبهم الجمعية العمومية من بين المديرين العامين لشركات التأمين الاعضاء في الاتحاد على ان يكونوا من غير اعضاء مجلس الادارة. ب - تختار الجمعية العمومية عند انتخابها لأعضاء المجلس التأديبي عضوين اخرين كبديلين لمن يتغيب من اعضاء هذا المجلس عن حضور جلساته شريطة ان يكونا من غير اعضاء مجلس الادارة. ج - ينظر المجلس التأديبي بالشكاوى والمخالفات المحالة اليه من مجلس ادارة الاتحاد.

الإحالة

المادة 20 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية