الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984
المجلس التأديبي
المادة 20-
أ- يشكل في الاتحاد مجلس تأديبي لمدة سنتين برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وعضوية اربعة اشخاص تنتخبهم الجمعية
العمومية من بين المديرين العامين لشركات التأمين الاعضاء في الاتحاد على ان يكونوا من غير اعضاء مجلس الادارة.
ب - تختار الجمعية العمومية عند انتخابها لأعضاء المجلس التأديبي عضوين اخرين كبديلين لمن يتغيب من اعضاء هذا المجلس
عن حضور جلساته شريطة ان يكونا من غير اعضاء مجلس الادارة.
ج - ينظر المجلس التأديبي بالشكاوى والمخالفات المحالة اليه من مجلس ادارة الاتحاد.