الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984
أ- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ويتم نصابه القانوني بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون
من بينهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي
صوت الرئيس الى جانبه.
ب - للمجلس التأديبي دعوة المراقب لحضور جلساته بصفة مراقب، وذلك في الحالات التي يراها ضرورية وعلى رئيس الاتحاد
تبليغه بقراراته خلال اسبوع على الاكثر بعد مصادقة مجلس الادارة عليها.
ج - تكون جلسات المجلس التأديبي سرية وللعضو المحال الى هذا المجلس حق الدفاع عن نفسه شخصيا من قبل مندوب عنه او
بواسطة محام استاذ.