نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاذاعات المدرسية صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 49 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1782، ص 1232
- نُشر
- 16 آب 1964
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاذاعات المدرسية صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 49 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1232)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
الماده 2- ينشأ في وزارة التربية والتعليم قسم خاص يدعى(قسم الاذاعات المدرسية)يكون عمله تثقيف الطلاب والطالبات بما في ذلك معالجة الجوانب الهامة في دروسهم المقررة ضمن الامكانات الفنية ،ومساعدة المعلمين في تأدية رسالتهم بالاساليب …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
الماده 5- تشمل الاذاعات المدرسية ما يلي : - أ - الدروس الاذاعية . ب- الاناشيد الوطنية والمدرسية المختلفة . ج- التمثيليات . د- القصص . هـ- الدروس الموسيقية. و- اية برامج اخرى تفيد في الحقل المدرسي والثقافي العام.
المادة 6
الماده 6- تكون المكافآت المالية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام كما يلي : - أ - لأعداد والقاء الدرس الواحد 250 فلس للدقيقة ب- كتابة التمثيلية 200 فلس للدقيقة ج- كتابة قصة او حديث 150 فلس للدقيقة د- نظم النشيد 3-5 دنانير هـ- …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الاذاعات المدرسية صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.