التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاذاعات المدرسية صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 49 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1782، ص 1232
نُشر
16 آب 1964
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاذاعات المدرسية صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 49 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام الاذاعات المدرسية لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2- ينشأ في وزارة التربية والتعليم قسم خاص يدعى(قسم الاذاعات المدرسية)يكون عمله تثقيف الطلاب والطالبات بما في ذلك معالجة الجوانب الهامة في دروسهم المقررة ضمن الامكانات الفنية ،ومساعدة المعلمين في تأدية رسالتهم بالاساليب …

المادة 3

الماده 3- تتعاون دار الاذاعة الاردنية الهاشمية مع قسم الاذاعات المدرسية في وزارة التربية والتعليم في الشؤون الفنية المتعلقة بهذا العمل وفقا لمقتضيات مخطط برنامجها العام

المادة 4

الماده 4- يعهد باعداد الاذاعات المدرسية الى ذوي الامكانات في سائر المباحث والنشاطات المدرسية لقاء المكافآت المالية المنصوص عليها في الماده السادسة من هذا النظام.

المادة 5

الماده 5- تشمل الاذاعات المدرسية ما يلي : - أ - الدروس الاذاعية . ب- الاناشيد الوطنية والمدرسية المختلفة . ج- التمثيليات . د- القصص . هـ- الدروس الموسيقية. و- اية برامج اخرى تفيد في الحقل المدرسي والثقافي العام.

المادة 6

الماده 6- تكون المكافآت المالية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام كما يلي : - أ - لأعداد والقاء الدرس الواحد 250 فلس للدقيقة ب- كتابة التمثيلية 200 فلس للدقيقة ج- كتابة قصة او حديث 150 فلس للدقيقة د- نظم النشيد 3-5 دنانير هـ- …

المادة 7

الماده 7- لا تدفع المكافأة المالية الا بعد التأكد من صحة الماده الاذاعية المسجلة وملائمتها واجازتها للاذاعة من قبل قسم الاذاعات المدرسية وبعد تنظيم عقد بذلك مع صاحب الماده المقدمة للاذاعة.

اسأل مساعدك عن نظام الاذاعات المدرسية صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية