نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشركات /صادر بالاستناد للمادة 319 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 رقم 16 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3622، ص 874
- نُشر
- 16 نيسان 1989
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشركات /صادر بالاستناد للمادة 319 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 رقم 16 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3622، ص 874)
حياة القانون
نظام الشركات /صادر بالاستناد للمادة 319 من قانون الشركات غير ساري
رقم 16 لسنة 1989 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3622، ص 874، نُشر في 16 نيسان 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الشركات المعمول به. المراقب: مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. الشركة: الشركة التي يجب تسجيلها بموجب …
المادة 3
المادة 3- يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والبيانات والعقود الخاصة بها واللازمة لتنفيذ احكام القانون وبخاصة النماذج التالية:- أ- طلب تسجيل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وبيانها وعقدها ونماذج التغييرات التي تطرأ عليها. ب- طلب …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تستوفى عن تسجيل الشركات الرسوم التالية:- أ- أربعة دنانير عن تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. ب- واحد بألف من قيمة رأس المال المسجل في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم والشركة المساهمة …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الشركات /صادر بالاستناد للمادة 319 من قانون الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.