التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 262
نُشر
16 آذار 1965
المواد
21
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات غير ساري

رقم 13 لسنة 1965 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 262، نُشر في 16 آذار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1975
1975بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الشركات/ صادر بمقتضى المادة (228) من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 رقم 97 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام الشركات/ صادر بمقتضى المادة (228) من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 رقم 97 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام الشركات / صادر بمقتضى المادة 228 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 رقم 47 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام الشركات المعدل/ صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 123 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير نصوص قانون بنك الانماء الصناعي رقم 27 لسنة 1965 وقانون الشركات رقم 12 لسنة 19641964
تفسير المادة الخامسة من نظام الشركات رقم (13) لسنة 1965 ونصوص قانون رسوم طوابع الواردات رقم (27) لسنة 19521952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشركات لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه : (القانون) قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 وتعديلاته (الوزير) وزير الاقتصاد الوطني (المراقب) مراقب الشركات

المادة 3

النماذج والرسوم المادة 3- ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية : 1- نماذج طلبات تسجيل الشركات العادية العامة منها والمحدودة وكذلك الشركات العادية الأجنبية ونماذج التغييرات الطارئة على مثل …

المادة 4

المادة 4- يوضع على نموذج طلب تسجيل الشركات العادية وعلى طلب تسجيل التغييرات التي تطرأ عليها بعد تسجيلها طابع واردات بقيمة ثلاثين فلسا .

المادة 5

المادة 5- يقدم كل من عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الداخلي إلى المراقب على نسختين ويوضع على كل نسخة طابع واردات بقيمة دينار واحد .

المادة 6

المادة 6- تنفيذا لأحكام المواد ( 12 ، 34،40) من القانون يحق للشخص المقيم خارج المملكة الأردنية الهاشمية ولا يوجد بمكان إقامته سفارة أو مفوضية أو قنصلية أردنية، أن ينظم وكالة خاصة وحسب الأصول المتبع في البلد المقيم به وذلك لغايات التوقيع …

المادة 7

المادة 7- يستوفي المراقب الرسوم التالية عن تسجيل الشركات العادية والشؤون العادية والشؤون الأخرى المتعلقة بها والمبينة أدناه . 1- أربعة دنانير عن تسجيل الشركة العادية 2- إذا كانت الشركة العادية محدودة يستوفى نفس المبلغ المذكور في الفقرة (1) …

المادة 8

المادة 8- يستوفي المراقب الرسوم التالية عن تسجيل الشركات المساهمة. العمومية منها والخصوصية والشؤون الأخرى المتعلقة بها والمبينة أدناه . 1- واحد بالألف من رأسمال الشركة المساهمة المصرح به، العمومية أوأية زيادة في رأسمالها المسجل وذلك عن …

المادة 9

مكافآت مندوبي الحكومة المادة 9-أ- يسري تحديد مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشركات وفقاً للمادة (135) (1) (أ) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 على عضوية الحكومة بمجالس إدارة الشركات التي تساهم بها . ب - تدفع وزارة المالية لمندوب الحكومة …

المادة 10

المادة 10- تحسب من ضمن الجلسات التي يتقاضى عنها مندوب الحكومة مكافآته الواردة بالمادة السابقة جلسات المجلس التي يتغيب عنها بعذر مشروع كأن يكون في أجازة او مهمة رسمية خارج مركز الشركة وكذلك جلسات اللجان الدائمة أو المؤقتة المنبثقة عن المجلس …

المادة 11

أحكام عامة المادة 11- أ- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة وفق أحكام المواد (150 ، 151 ، 155) من القانون بعد مضي ساعة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية على أن تعقد خلال عشرة أيام من تاريخ …

المادة 12

المادة 12-تختص محكمة البداية الكائنة في مركز الشركة الرئيسي وحيثما لم يرد نص صريح بالقانون على خلاف ذلك بالنظر في الأمور التالية : أ- المخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ب- دعاوي الطعن في انتخابات مجالس …

المادة 13

المادة 13- تحال القضايا المذكورة في المادة السابقة إلى المحكمة المختصة من قبل المراقب أو كل ذي مصلحة وعلاقة.

المادة 14

المادة 14- يتبع في تطبيق أحكام المادتين السابقتين قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته وقانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته .

المادة 15

المادة 15- يحق للوزير أو المراقب أن يطلب من أية شركة تزويده بجميع المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .أو التي تستدعيها مصلحة الشركة ومساهميها . ويتوجب على الشركة تقديم هذه المعلومات تحت طائلة …

المادة 16

المادة 16- يتوجب على كل شركة مساهمة وأن تزود المراقب ببيان سنوي وكشف بمساهميها على النموذج الذي يعده المراقب لهذه الغاية وفق أحكام هذا النظام وذلك قبل موعد اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي بثلاثة أسابيع على الأقل .

المادة 17

المادة 17- إذا كان طالب الاطلاع على ملف الشركة عادية كانت أم مساهمة من غير الشركاء أو المساهمين فيها فيجب أن يتم ذلك استنادا إلى تأييد لطلبه يوجهه رئيس المحكمة المختصة إلى المراقب .

المادة 18

المادة 18- يتم انسحاب الشريك من الشركة العادية بموجب اشعار يوجهه إلى الشركة والمراقب وباقي الشركاء .

المادة 19

المادة 19- بعد توفر النصاب القانوني اللازم لاجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة وبدء هذا الاجتماع لا يحق للمساهم المتخلف عن حضور الاجتماع قبل بدئه حضور جلسة الهيئة العامة والمشاركة في أبحاثها وقراراتها .

المادة 20

المادة 20- تسري المادة 108 من القانون على الشخص الاعتباري العام غير الأردني إذا كان مساهما بشركة أردنية.

المادة 21

المادة 21- يلغي هذا النظام ما يلي : أ- نظام الشركات رقم (74) لسنة 1962. ب- نظام الشركات رقم (81) لسنة 1963. ج- نظام الشركات رقم (34) لسنة 1964. د- جميع ما يتعارض مع نصوصه من أحكام واردة في أنظمة أخرى .

اسأل مساعدك عن نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية