الجريدة الرسميةالعدد 3971ص 10841 حزيران 1994
مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 ولغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة الواردة في الجدول الملحق
بهذا النظام ، يتم الترفيع وفقاً لما يلي:
1- يتم ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة المحدثة في هذا النظام كل من يتقاضى راتب السنة العاشرة من الدرجة الاولى
- من الفئة الاولى - وله ثلاث سنوات خدمة فعلية فيها.
2- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة الشاغرة استنادا لاحكام المادة 59 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة
1988م.
3- يشترط لترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة ان تكون وظيفته قيادية اداريا او فنيا او مهنيا وان لا يقل مؤهله العلمي
عن الدرجة الجامعية الاولى وان تقترن بموافقة الوزير المختص ، ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل العلمي الموظف
الذي كان قد نقل الى الفئة الاولى بمقتضى احكام البند 4 من الفقرة -أ- من المادة 167 من نظام الخدمة المدنية
رقم 1 لسنة 1988.