الجريدة الرسميةالعدد 3971ص 10841 حزيران 1994
أ- لا يجوز تعيين أي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة
ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف
عند التعيين كما وردت في هذا النظام.
ب- لا يجوز ترفيع اي موظف جوازيا على الوظائف المحدثة لغايات التعيين من خارج الملاك سواء احدثت بموجب نظام الخدمة
المدنية او بموجب الانظمة الخاصة المدرجة وظائفها في الجدول الملحق بهذا النظام.
ج- لا يجوز تعيين اي موظف على الوظائف غير المصنفة في الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين
في الفئات الاولى والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.