التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3971، ص 1084
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3971ص 10841 حزيران 1994

أ- لا يجوز تعيين أي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين كما وردت في هذا النظام. ب- لا يجوز ترفيع اي موظف جوازيا على الوظائف المحدثة لغايات التعيين من خارج الملاك سواء احدثت بموجب نظام الخدمة المدنية او بموجب الانظمة الخاصة المدرجة وظائفها في الجدول الملحق بهذا النظام. ج- لا يجوز تعيين اي موظف على الوظائف غير المصنفة في الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3971، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية