التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3971، ص 1084
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3971ص 10841 حزيران 1994

تعتبر وظائف موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الذين يتم نقلهم من جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام وفق احكام نظام الموظفين الفنيين لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 52 لسنة 1993 م ، ملغاة حكما بعد اتمام اجراءات النقل.

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3971، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية