التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3971، ص 1084
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3971ص 10841 حزيران 1994

أ- يتقاضى الموظف الذي احدثت له وظيفة لتصنيفه في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- مع مراعاة احكام المادة 37 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين بعقود على حساب الوظائف المصنفة الواردة في هذا النظام الى حين انتهاء تعيينهم فيها وفقا لاسس انتقاء الموظفين المقررة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3971، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية