الجريدة الرسميةالعدد 3971ص 10841 حزيران 1994
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة
السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة 161 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988
اي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة
الرابعة وفقاً لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة
(18 - أ) في نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988.
ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد على النحو التالي:
الراتب - دينار الزيادة السنوية
145-فما فوق خمسة دنانير
97 -144 ثلاثة دنانير
96 - فما دون ديناران