التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3971، ص 1084
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3971ص 10841 حزيران 1994

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة 161 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 اي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية. ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة الرابعة وفقاً لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة (18 - أ) في نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988. ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد على النحو التالي: الراتب - دينار الزيادة السنوية 145-فما فوق خمسة دنانير 97 -144 ثلاثة دنانير 96 - فما دون ديناران

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3971، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية