التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3971، ص 1084
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3971ص 10841 حزيران 1994

مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 ولغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام ، يتم الترفيع وفقاً لما يلي: 1- يتم ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة المحدثة في هذا النظام كل من يتقاضى راتب السنة العاشرة من الدرجة الاولى - من الفئة الاولى - وله ثلاث سنوات خدمة فعلية فيها. 2- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة الشاغرة استنادا لاحكام المادة 59 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988م. 3- يشترط لترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة ان تكون وظيفته قيادية اداريا او فنيا او مهنيا وان لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية الاولى وان تقترن بموافقة الوزير المختص ، ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل العلمي الموظف الذي كان قد نقل الى الفئة الاولى بمقتضى احكام البند 4 من الفقرة -أ- من المادة 167 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1994 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 17 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3971، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية