الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 6253 أيار 1963
المادة 3- ان غايات المعهد التعاوني هي:-
أ- ايجاد جهاز من موظفي التعاون الاكفاء الذين يكرسون جهودهم لنشر الحركة التعاونية وخدمة الجمعيات التعاونية ومراقبة
تقدمها.
ب- تدريب الاعضاء المنتخبين لادارة الجمعيات التعاونية ووضع برامج تعليمية لكافة اعضاء الجمعيات التعاونية وانارة
افكارهم لتنظيم استثمار مواردهم الادمية والانتاجية.
ج- اتاحة الفرصة الى المواطنين للانتساب الى المعهد.
د- اجراء الابحاث العلمية في حقل التعاون والمواضيع المتعلقة به وتنسيقها ونشر محتوياتها كدراسة قضايا خاصة ومشاريع
تجريبية وتقويم العوامل الانسانية وغير ذلك.
هـ- تزويد العاملين في الميدان التعاوني بالمواد والموارد التعليمية التعاونية.