التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 رقم 47 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 6253 أيار 1963

المادة 3- ان غايات المعهد التعاوني هي:- أ- ايجاد جهاز من موظفي التعاون الاكفاء الذين يكرسون جهودهم لنشر الحركة التعاونية وخدمة الجمعيات التعاونية ومراقبة تقدمها. ب- تدريب الاعضاء المنتخبين لادارة الجمعيات التعاونية ووضع برامج تعليمية لكافة اعضاء الجمعيات التعاونية وانارة افكارهم لتنظيم استثمار مواردهم الادمية والانتاجية. ج- اتاحة الفرصة الى المواطنين للانتساب الى المعهد. د- اجراء الابحاث العلمية في حقل التعاون والمواضيع المتعلقة به وتنسيقها ونشر محتوياتها كدراسة قضايا خاصة ومشاريع تجريبية وتقويم العوامل الانسانية وغير ذلك. هـ- تزويد العاملين في الميدان التعاوني بالمواد والموارد التعليمية التعاونية.

الإحالة

المادة 3 من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 رقم 47 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية