التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 رقم 47 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 6253 أيار 1963

المادة 4- يكون للمعهد التعاوني المؤسس بموجب هذا النظام صفة الهيئة المعنوية المستقلة وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة ويحق له ان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يقبل التبرعات التي ترد اليه بشرط ان لا تتعارض مع اغراضه الاصلية ويوافق عليها مجلس ادارة المعهد.

الإحالة

المادة 4 من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 رقم 47 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية