الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 6253 أيار 1963
المادة 5- يتألف مجلس ادارة المعهد التعاوني من ستة اعضاء دائمين ، ومما لا يتجاوز خمسة اعضاء غير دائمين على الوجه
التالي:-
أ- الاعضاء الدئمون الرسميون:-
1- مدير دائرة الانشاء التعاوني رئيسا
2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضوا
3- ممثل عن مجلس الاعمار الاردني عضوا
ويجري تعيين الاعضاء الرسميين بقرار من الوزير المختص الذي يحق له ،في حالة غياب العضو المعين عن حضور جلسات مجلس
الادارة لاي سبب ، ان ينتدب ممثلا آخر لينوب عن العضو المتغيب في حضور الجلسات.
ب- الاعضاء الدائمون غير الرسميين:-
ثلاثة ممثلين عن الاتحاد التعاوني المركزي الاردني وتعين لجنة ادارة اتحاد التعاوني المركزي هؤلاء الاعضاء لمدة سنتين
في كل مرة ، من بين اعضاء الجمعيات التعاونية ، بعد تعميم شغور العضوية على الجمعيات التعاونية في البلاد، و مراعاة
النظر في التنسيبات التي ترد اليها بهذا الشأن.
ج- الاعضاء غير الدائمين:-
1- يعين مجلس ادارة المعهد الاعضاء غير الدائمين الذين تنسبهم الهيئات العامة او الخاصة المؤازرة للمعهد وفي حالة
استقالة العضو المعين بهذه الصورة او تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع ، يعين خلفا له بنفس الطريقة
المذكورة آنفا.
2- مدة عضوية العضو المعين بموجب الفقرة السابقة سنتان.