الجريدة الرسميةالعدد 3764ص 11261 تموز 1991
لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة 13 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 ، على حساب مخصصات اجور
العمال المرصودة في المادة 104 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3764ص 11261 تموز 1991
الإحالة
المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1991 م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3764، ص 1126)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.