الجريدة الرسميةالعدد 3699ص 11541 تموز 1990
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة
الربعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة 8/أ
من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988.
ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد وللموظف غير المصنف الذي لم تحدد درجته وفق الفقرة (ب) من هذه المادة على
النحو التالي:
الراتب -دينار الزيادة السنوية
145- فما فوق خمسة دنانير
97-144 ثلاثة دنانير
69- فما دون ديناران