التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1990 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 6 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3699، ص 1154
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3699ص 11541 تموز 1990

لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة 13 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسة 1988 على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة 104 في اي فصول من فصل النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1990 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 6 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3699، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية