الجريدة الرسميةالعدد 3699ص 11541 تموز 1990
لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة 13 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسة 1988 على حساب مخصصات اجور
العمال المرصودة في المادة 104 في اي فصول من فصل النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3699ص 11541 تموز 1990
الإحالة
المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1990 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 6 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3699، ص 1154)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.