الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998
أ- مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام تتم تغطية نفقات العلاج الصحي داخل المملكة على
النحو التالي:-
1- يدفع الصندوق (80%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة الجهات الطبية
والعلاجية المعتمدة بعذر يقبله المجلس ، على ان لا تتجاوز هذه النسبة الحد المتفق عليه مع الجهات الطبية
والعلاجية المعتمدة.
2- يدفع الصندوق (70%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات غير الطارئة التي تتم لدى الجهات الطبية
والعلاجية غير المعتمدة ، على ان لا تتجاوز هذه النسبة الحد المتفق عليه مع الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة.
ب- للمجلس الموافقة على صرف نفقات العلاج الصحي الذي يتم خارج المملكة للمشترك او لاي من افراد اسرته
المشتركين في حالات خاصة يقبلها المجلس وذلك بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل
المجلس وتدفع نفقات العلاج وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.