التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998

لا يشمل العلاج الصحي المنصوص عليه في هذا النظام ما يلي: أ- تقديم النظارات والعدسات والسماعات الطبية. ب- توفير الاطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من اجهزة ومعدات. ج- معالجة الاسنان فيما يتعلق بالجسور والاسنان الصناعية وتلقيح اللثة باستثناء الحالات التي تستدعي الجراحة داخل المستشفى. د- عمليات التجميل ( غير الخلقية ). هـ- امراض العقم وموانع الحمل والمراجعات اثناء الحمل. و- عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية التي يحدث بها الحمل قبل تاريخ الاشتراك في الصندوق والخدمات الطبية والعلاجية والاقامة للمواليد الجدد. ز- الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او أي من افراد اسرته قبل الاشتراك في الصندوق. ح- معالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القاهرة مثل الفيضانات والهزات الارضية والحروب والاوبئة او الامراض السارية التي تعالج من وزارة الصحة مجانا. ط- الختان والتطعيم ضد الامراض. ي- الامراض النفسية والامراض العقلية. ك- الحالات الناتجة من حوادث السير واصابات العمل المشمولة بتأمين اخر. ل- الغذاء والاجهزة الطبية الموصوفة من الطبيب. م- العلاج الطبيعي غير الملازم لمرض عام يتطلب مثل هذا العلاج.

الإحالة

المادة 12 من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية