الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة نقيب المهندسين وعضوية كل من:-
1- أمين صندوق النقابة.
2- خمسة من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه.
ب- ينوب نائب النقيب عن الرئيس عند غيابه.
ج- تنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس وتعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند
غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه عند غيابه واحدا
منهم ، وتصدر قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.