التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس:- ا- ادارة الشؤون المالية للصندوق. ب- اختيار الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية في انحاء المملكة ومفاوضتها لغايات تأمين العلاج الصحي وفقا لاحكام هذا النظام. ج- دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين العلاج الصحي والتنسيب بالاتفاق مع شركة او اكثر من هذه الشركات. د- تعيين الموظفين اللازمين للعمل في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم. ه- اقتراح الحلول للصعوبات الناجمة عن تطبيق احكام هذا النظام. و- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بالصندوق. ز- اعداد التقرير السنوي عن اوضاع الصندوق.

الإحالة

المادة 5 من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية