الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس:-
ا- ادارة الشؤون المالية للصندوق.
ب- اختيار الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية في انحاء المملكة ومفاوضتها لغايات
تأمين العلاج الصحي وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين العلاج الصحي والتنسيب بالاتفاق مع شركة او اكثر
من هذه الشركات.
د- تعيين الموظفين اللازمين للعمل في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.
ه- اقتراح الحلول للصعوبات الناجمة عن تطبيق احكام هذا النظام.
و- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بالصندوق.
ز- اعداد التقرير السنوي عن اوضاع الصندوق.