التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة نقيب المهندسين وعضوية كل من:- 1- أمين صندوق النقابة. 2- خمسة من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه. ب- ينوب نائب النقيب عن الرئيس عند غيابه. ج- تنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس وتعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه عند غيابه واحدا منهم ، وتصدر قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 4 من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية