التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998

أ- مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام تتم تغطية نفقات العلاج الصحي داخل المملكة على النحو التالي:- 1- يدفع الصندوق (80%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة بعذر يقبله المجلس ، على ان لا تتجاوز هذه النسبة الحد المتفق عليه مع الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة. 2- يدفع الصندوق (70%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات غير الطارئة التي تتم لدى الجهات الطبية والعلاجية غير المعتمدة ، على ان لا تتجاوز هذه النسبة الحد المتفق عليه مع الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة. ب- للمجلس الموافقة على صرف نفقات العلاج الصحي الذي يتم خارج المملكة للمشترك او لاي من افراد اسرته المشتركين في حالات خاصة يقبلها المجلس وذلك بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المجلس وتدفع نفقات العلاج وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية