الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31941 أيلول 1998
أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة
ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين
كما ورد في هذا النظام.
ب- لا يجوز تعيين اي موظف على الوظائف غير المصنفة في الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليه شروط التعيين في
الفئات الاولى والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المعمول به
ج- مع مراعاة ما ورد في المادة (37) من نظام الخدمة المدنية المعمول به ، يعين الموظف بعقد شاملا " لكافة العلاوات
بقرار من رئيس الوزراء " بناء على تنسيب الوزير المختص.