التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1998 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31941 أيلول 1998

يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة والوظائف التي تم احداثها لعام 1998 والوظائف التي تم استبدالها بوظائف اخرى ، والمحددة في هذا النظام وفقا لاحكام المادة (21) من نظام الخدمة المدنية المعمول به ووفقا لاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين الصادرة بموجبها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1998 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية