الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 528629 كانون الأول 1999
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظم المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك: -
الوزير: وزير المالية
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
السلطة: سلطة الطيران المدني
الدائرة: دائرة الجمارك
اللجنة: لجنة المناطق الحرة الخاصة المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
المطارات المدنية: مطار الملكة علياء الدولي ومطار عمان المدني ومطار العقبة الدولي واي مطار اخر يقرر مجلس الوزراء
سريان أحكام هذا النظام عليه.
المنطقة الحرة الخاصة: المنطقة التي تعلنها المؤسسة منطقة حرة خاصة في أي من المطارات المدنية.
المشروع: أي نشاط ورد في النص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
المستثمر: الشخص الاعتباري الذي يسمح له باقامة احد المشاريع.
اعمال التدريب: اعمال تدريب الطيران التشبيهي، ويجوز أن تكون مقرونة بجميع او بأي من الاعمال المتعلقة بتدريب طواقم
الطائرات وموظفي الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي والخدمات المساندة له.