التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 87 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5286
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 528629 كانون الأول 1999

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظم المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزير: وزير المالية المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المجلس: مجلس ادارة المؤسسة السلطة: سلطة الطيران المدني الدائرة: دائرة الجمارك اللجنة: لجنة المناطق الحرة الخاصة المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. المطارات المدنية: مطار الملكة علياء الدولي ومطار عمان المدني ومطار العقبة الدولي واي مطار اخر يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا النظام عليه. المنطقة الحرة الخاصة: المنطقة التي تعلنها المؤسسة منطقة حرة خاصة في أي من المطارات المدنية. المشروع: أي نشاط ورد في النص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. المستثمر: الشخص الاعتباري الذي يسمح له باقامة احد المشاريع. اعمال التدريب: اعمال تدريب الطيران التشبيهي، ويجوز أن تكون مقرونة بجميع او بأي من الاعمال المتعلقة بتدريب طواقم الطائرات وموظفي الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي والخدمات المساندة له.

الإحالة

المادة 2 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 87 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية