التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 87 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5286
نُشر
29 كانون الأول 1999
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 87 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5286)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة المناطق الحرة ساري

رقم 87 لسنة 1999 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5286، نُشر في 29 كانون الأول 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظم المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزير: وزير المالية المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المجلس: مجلس ادارة المؤسسة السلطة: سلطة الطيران المدني الدائرة: …

المادة 3

المادة 3 - تطبق احكام هذا النظلام على المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لاعمال التدريب وفقاً لاحكام قانون المؤسسة وبالتنسيق مع السلطة.

المادة 4

المادة 4 - أ. تحدد الانشطة التي يسمح للمستثمر باقامة مشاريع استثمارية بشأنها في المناطق الحرة الخاصة على النحو التالي: - 1. الاسواق الحرة . 2. خدمات المناولة والخدمات المساندة لاعمال النقل الجوي. 3. تموين الطائرات. 4. صيانة الطائرات. 5. …

المادة 5

المادة 5 - يشترط لتمتع المستمر بالاعفاءات والتسهيلات المنصوص علهيا في قانون المؤسسة توافر ما يلي:- أ. ان يكون حاصلاً على موافقة الجهات المختصة وعلى الرخص والتصاريح اللازمة لاقامة المشروع الخاص به وفق احكام التشريعات النافذة المفعول. ب. أن …

المادة 6

المادة 6- أ. تشكل لجنة تسمى ( لجنة المناطق الحرة الخاصة ) برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية كل من: - 1. ممثل عن وزارة النقل. 2. ممثل عن السلطة. 3. ممثل عن الدائرة. 4. ممثل عن شركات النقل الجوي الاردنية يختاره الوزير لمدة سنتين. ب. يتم تعيين …

المادة 7

المادة 7 - تتولى اللجنة تنسيق الاجراءات واساليب العمل المعمول بها لدى المؤسسة والسلطة والدائرة واي جهة مختصة اخرى، لضمان حسن سير العمل في المطارات المدنية بما يتفق مع القواعد القياسية واساليب العمل الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

المادة 8

المادة 8 - أ. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسيها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب ما لا يقل عن عضوين من اعضائها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة اعضاء على الأقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ب. تصدر اللجنة قراراتها …

المادة 9

المادة 9 - يحدد المجلس بدل الخدمات في المناطق الحرة الخاصة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 10

المادة 10 - للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ. تنظيم اعمال المشاريع داخل المناطق الحرة الخاصة والرقابة عليها. ب. تأمين سهولة التنقل بين المناطق الحرة الخاصة وفيما بينها …

المادة 11

المادة 11 - لا تطبق احكام نظام استثمار المناطق الحرة رقم (43) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه على المناطق الحرة الخاصة الا بالقدر الذي لا يتعارض فيها مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومع القواعد القياسية واساليب العمل …

اسأل مساعدك عن نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة المناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية