الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 528629 كانون الأول 1999
المادة 4 - أ. تحدد الانشطة التي يسمح للمستثمر باقامة مشاريع استثمارية بشأنها في المناطق الحرة الخاصة على النحو التالي: -
1. الاسواق الحرة .
2. خدمات المناولة والخدمات المساندة لاعمال النقل الجوي.
3. تموين الطائرات.
4. صيانة الطائرات.
5. ترميم محركات الطائرات.
6. أعمال التدريب.
ب. 1. يجوز للمستثمر القيام بأي اعمال او انشطة لازمة لمشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة او داخل مناطق الحرم الجمركي
في المطارات المدنية.
2. يحدد الوزير مناطق الحرم الجمركي في المطارات المدنية وفقا لاحكام قانون الجمارك النافذ المفعول.