التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 87 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5286
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 528629 كانون الأول 1999

المادة 6- أ. تشكل لجنة تسمى ( لجنة المناطق الحرة الخاصة ) برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية كل من: - 1. ممثل عن وزارة النقل. 2. ممثل عن السلطة. 3. ممثل عن الدائرة. 4. ممثل عن شركات النقل الجوي الاردنية يختاره الوزير لمدة سنتين. ب. يتم تعيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص وله في أي وقت استبدال غيره به. ج. تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس.

الإحالة

المادة 6 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 87 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية