التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4325، ص 378
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4325ص 3781 شباط 1999

أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2-المساعدين. 3-المستشارين. 4-مديري المديريات في مركز الوزارة. 5-ثلاثة من مديري البريد والاتصالات يمثلون اقاليم الشمال والوسط والجنوب يسميهم الوزير بالتناوب لمدة سنة. ب- تتولى اللجنة القيام بالمهام والواجبات التالية:- 1-القيام بالدراسات اللازمة لرسم السياسات والخطط لتطوير الاتصالات والخدمة البريدية ، ودراسة سبل تمويلها وتنفيذها 2-دراسة المشروعات البريدية التي تتناسب مع اهداف الوزارة. 3-دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 4- دراسة واعتماد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 5-اقرار الخطة العامة لمشاريع التطوير وبرامج التدريب والتأهيل. 6-وضع الاسس العامة الواجب اتباعها في تقديم الخدمات البريدية بجودة عالية. 7- مناقشة مشاريع الاتفاقيات البريدية مع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها. 8-متابعة سير العمل في مشاريع الوزارة. 9-أي مهام اخرى يحيلها الوزير اليها.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4325، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية