التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4325، ص 378
نُشر
1 شباط 1999
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4325، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 4 لسنة 1999 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4325، ص 378، نُشر في 1 شباط 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البريد والاتصالات0 الوزير: وزير البريد والاتصالات 0 الامين العام: أمين عام الوزارة 0 المساعد: مساعد الامين …

المادة 3

تتولى الوزارة اعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات والبريد ووضع الخطط والبرامج من اجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الاداء وفاعلية الانجاز المتعلقة بهما وفق ما ورد في القانون من مهام وواجبات.

المادة 4

يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:- اولا: في مركز الوزارة:- أ- الامين العام. ب- المساعدون. ج-المستشارون. د-المديريات في مركز الوزارة:- 1- مديرية سياسات قطاع الاتصالات. 2-مديرية الشؤون البريدية. 3-مديرية التسويق والعلاقات …

المادة 5

أ-يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام. 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3-مدير مديرية سياسات قطاع الاتصالات. 4-مدير مديرية الرقابة الداخلية. 5-مدير مكتب الشؤون القانونية. 6-مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام …

المادة 6

يرتبط بالامين العام كل من: أ-المساعدين. ب-مديري المديريات في مركز الوزارة وفي المحافظات مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام. ج-مدير مركز التبادل الدولي. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به والتي يكلف بها وعن حسن …

المادة 7

يرتبط مديرو المكاتب البريدية في المحافظة والالوية التابعة لها بمدير المديرية في مركز المحافظة ويكونون مسؤولين امام المدير عن المهام والواجبات المنوطة بهم وعن حسن سير العمل في المكاتب المرتبطة بهم.

المادة 8

أ- يعين المستشارون والمساعدون ومدير أي مديرية مرتبطة بالوزير بقرار من الوزير. ب- يعين مديرو المديريات والوحدات الادارية المرتبطة بالامين العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ج-يعين مديرو المكاتب البريدية ورؤساء الاقسام والشعب …

المادة 9

للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية او قسم او شعبة فيها ، وكذلك احداث المكاتب البريدية في المحافظات والالوية او الغاء أي من هذه المديريات او المكاتب او الاقسام او الشعب او دمجها في غيرها.

المادة 10

أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2-المساعدين. 3-المستشارين. 4-مديري المديريات في مركز الوزارة. 5-ثلاثة من مديري البريد والاتصالات يمثلون اقاليم الشمال …

المادة 11

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس …

المادة 12

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او الى أي من المساعدين والمديرين0 ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه او الى أي مدير0 ج-يشترط في التفويض المنصوص …

المادة 13

للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام وواجبات كل وحدة ادارية في الوزارة , وتعديلها 0 ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام …

المادة 14

يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات ) رقم (100) لسنة 1976 واي نص في أي نظام آخر او في أي تعليمات يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية