الجريدة الرسميةالعدد 4325ص 3781 شباط 1999
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره
ثلثا الاعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه
رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس اللجنة ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من خارجها للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس
بارائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى الدعوة الى اجتماعاتها وتنظيم محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها
وتوصياتها.