التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4325، ص 378
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4325ص 3781 شباط 1999

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع. ب- لرئيس اللجنة ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من خارجها للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس بارائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت. ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى الدعوة الى اجتماعاتها وتنظيم محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4325، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية