التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4325، ص 378
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4325ص 3781 شباط 1999

للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام وواجبات كل وحدة ادارية في الوزارة , وتعديلها 0 ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب ومديري المكاتب البريدية. ج-تشكيل اللجان وتحديد المهام والواجبات المنوطة بها 0 د- اعتماد تعليمات وصف الوظائف في الجهاز الحكومي وتصنيفها. هـ-الترشيح لبرامج التدريب والتأهيل داخل المملكة وخارجها. و-تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4325، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية