الجريدة الرسميةالعدد 4325ص 3781 شباط 1999
للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد مهام وواجبات كل وحدة ادارية في الوزارة , وتعديلها 0
ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب ومديري المكاتب البريدية.
ج-تشكيل اللجان وتحديد المهام والواجبات المنوطة بها 0
د- اعتماد تعليمات وصف الوظائف في الجهاز الحكومي وتصنيفها.
هـ-الترشيح لبرامج التدريب والتأهيل داخل المملكة وخارجها.
و-تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة.