التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4325، ص 378
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4325ص 3781 شباط 1999

يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:- اولا: في مركز الوزارة:- أ- الامين العام. ب- المساعدون. ج-المستشارون. د-المديريات في مركز الوزارة:- 1- مديرية سياسات قطاع الاتصالات. 2-مديرية الشؤون البريدية. 3-مديرية التسويق والعلاقات الدولية. 4-مديرية الشؤون المالية. 5-مديرية الشؤون الادارية. 6-مديرية الحاسوب والمعلومات. 7-مديرية التطوير الاداري والتدريب. 8-مديرية النقل والحركة. 9-مديرية الخدمات المساندة. 10-مديرية الرقابة الداخلية. 11-مديرية المراقبة والتفتيش. هـ- مركز التبادل الدولي. و- مكتب الشؤون القانونية. ز-مكتب الوزير. ثانيا: في المحافظات والالوية: أ-مديريات البريد والاتصالات في مراكز المحافظات. ب-المكاتب البريدية في المحافظات والالوية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4325، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية