التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4325، ص 378
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4325ص 3781 شباط 1999

أ- يعين المستشارون والمساعدون ومدير أي مديرية مرتبطة بالوزير بقرار من الوزير. ب- يعين مديرو المديريات والوحدات الادارية المرتبطة بالامين العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ج-يعين مديرو المكاتب البريدية ورؤساء الاقسام والشعب بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مدير المديرية المعنية.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4325، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية