التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 102 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8687
نُشر
1 تشرين الثاني 2015
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 102 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8687)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير ساري

رقم 102 لسنة 2015 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8687، نُشر في 1 تشرين الثاني 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـــوزارة : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزيـــر : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ‌- الوزير . ب-الأمين العام . ج-الإدارتين التاليتين :- 1- إدارة برنامج الحكومة الالكترونية وتشمل المديريتين التاليتين :- أ- مديرية التحول الالكتروني . ب- مديرية التكنولوجيا والخدمات المساندة. 2- إدارة …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية . 3- مكتب الوزير . ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- إدارة برنامج الحكومة الالكترونية . 2- إدارة برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني. 3-المديريات المنصوص عليها في الفقرة …

المادة 5

أ‌- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري الإدارات والمديريات والوحدات في الوزارة. ب - تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ‌- مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب‌-اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية …

المادة 8

يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات رقم (4) لسنة 1999.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية