نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4325، ص 378
- نُشر
- 1 شباط 1999
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4325، ص 378)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 4 لسنة 1999 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4325، ص 378، نُشر في 1 شباط 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البريد والاتصالات0 الوزير: وزير البريد والاتصالات 0 الامين العام: أمين عام الوزارة 0 المساعد: مساعد الامين …
المادة 3
المادة 4
يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:- اولا: في مركز الوزارة:- أ- الامين العام. ب- المساعدون. ج-المستشارون. د-المديريات في مركز الوزارة:- 1- مديرية سياسات قطاع الاتصالات. 2-مديرية الشؤون البريدية. 3-مديرية التسويق والعلاقات …
المادة 5
أ-يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام. 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3-مدير مديرية سياسات قطاع الاتصالات. 4-مدير مديرية الرقابة الداخلية. 5-مدير مكتب الشؤون القانونية. 6-مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام …
المادة 6
يرتبط بالامين العام كل من: أ-المساعدين. ب-مديري المديريات في مركز الوزارة وفي المحافظات مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام. ج-مدير مركز التبادل الدولي. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به والتي يكلف بها وعن حسن …
المادة 7
المادة 8
أ- يعين المستشارون والمساعدون ومدير أي مديرية مرتبطة بالوزير بقرار من الوزير. ب- يعين مديرو المديريات والوحدات الادارية المرتبطة بالامين العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ج-يعين مديرو المكاتب البريدية ورؤساء الاقسام والشعب …
المادة 9
المادة 10
أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2-المساعدين. 3-المستشارين. 4-مديري المديريات في مركز الوزارة. 5-ثلاثة من مديري البريد والاتصالات يمثلون اقاليم الشمال …
المادة 11
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس …
المادة 12
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او الى أي من المساعدين والمديرين0 ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه او الى أي مدير0 ج-يشترط في التفويض المنصوص …
المادة 13
للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام وواجبات كل وحدة ادارية في الوزارة , وتعديلها 0 ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.