الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 529329 كانون الأول 1999
المادة 15- أ- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او مقررها عند غيابه
مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او
مقررها من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يتولى مقرر اللجنة مسؤولية حفظ السجلات والوثائق الخاصة باللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها.
ج- تعرض توصيات اللجان على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وله الحق في دعوة رئيس اللجنة المعنية لمناقشة
توصياتها المقدمة.