التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 529329 كانون الأول 1999

المادة 15- أ- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او مقررها عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او مقررها من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يتولى مقرر اللجنة مسؤولية حفظ السجلات والوثائق الخاصة باللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها. ج- تعرض توصيات اللجان على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وله الحق في دعوة رئيس اللجنة المعنية لمناقشة توصياتها المقدمة.

الإحالة

المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية