التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 529329 كانون الأول 1999

المادة 7- يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- ا- الصرف من موازنة النقابة السنوية وفق قرارات المجلس وحسب البنود المحددة فيها. ب- اعداد تقرير عن الوضع المالي للنقابة في نهاية كل ثلاث اشهر واطلاع المجلس عليه. ج- تدقيق المطالبات المالية والسجلات والقيود والمستندات المالية والتأكد من صحتها. د- متابعة ادخال قيد موجودات النقابة في السجلات وتنظيم القيود واخراجها وتثبيتها في السجلات والقيود المعتمدة وفق الاصول المتبعة. هـ- الاشراف على اعمال محاسبي النقابة. و- متابعة تحصيل الرسوم والالتزامات المالية المترتبة على الاعضاء وغيرهم واعداد جدول تفصيلي في نهاية كل سنة مالية بالذمم المستحقة عليهم غير المسددة ورفعه الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

الإحالة

المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية