الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 529329 كانون الأول 1999
المادة 7- يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
ا- الصرف من موازنة النقابة السنوية وفق قرارات المجلس وحسب البنود المحددة فيها.
ب- اعداد تقرير عن الوضع المالي للنقابة في نهاية كل ثلاث اشهر واطلاع المجلس عليه.
ج- تدقيق المطالبات المالية والسجلات والقيود والمستندات المالية والتأكد من صحتها.
د- متابعة ادخال قيد موجودات النقابة في السجلات وتنظيم القيود واخراجها وتثبيتها في السجلات والقيود المعتمدة وفق
الاصول المتبعة.
هـ- الاشراف على اعمال محاسبي النقابة.
و- متابعة تحصيل الرسوم والالتزامات المالية المترتبة على الاعضاء وغيرهم واعداد جدول تفصيلي في نهاية كل سنة مالية
بالذمم المستحقة عليهم غير المسددة ورفعه الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.