التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان / صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4396، ص 5046
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4396ص 50461 كانون الأول 1999

تختص اللجنة بما يلي: أ 1- التنسيب للوزير بتحديد الاجور مبيناً فيها حدها الادنى وحدها الاعلى وفق الاسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها. 2- اذا لم يوافق الوزير على تنسيبات الللجنة يعيدها اليها لاعادة النظر فيها في ضوء الملاحظات التي يبديها وعلى اللجنة اعلام الوزير برأيها بهذه الملاحظات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادتها ليصدر الوزير بعدئذ قراره بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام رأي اللجنة ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 3- يجوز ان يتضمن تنسيب اللجنة اجوراً اقل من الحد الادنى لتطبيقها في مناطق معينة في المملكة اذا دعت الضرورة الى ذلك. ب- اعادة النظر في الاجور المحددة كلما دعت الحاجة الى ذلك مع وجوب مراعاة اجراءات تحديدها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان / صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4396، ص 5046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية