الجريدة الرسميةالعدد 4396ص 50461 كانون الأول 1999
أ - تؤلف في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الاجور ) برئاسة النقيب وعضوية كل من:-
1- مدير مديرية طب الاسنان في الوزارة
2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير لا تقل خدمة اي منهما فيها عن عشر سنوات.
3- طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يسميهما المجلس.
ب- تكون مدة العضوية في اللجنة للاعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات
من تاريخ تسميتهم ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل أي عضو بغيره.
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور كامل اعضائها وتصدر توصياتها باغلبية
اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.