التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان / صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4396، ص 5046
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4396ص 50461 كانون الأول 1999

أ - تؤلف في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الاجور ) برئاسة النقيب وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية طب الاسنان في الوزارة 2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير لا تقل خدمة اي منهما فيها عن عشر سنوات. 3- طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يسميهما المجلس. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة للاعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات من تاريخ تسميتهم ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل أي عضو بغيره. ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور كامل اعضائها وتصدر توصياتها باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان / صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4396، ص 5046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية