التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان / صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4396، ص 5046
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4396ص 50461 كانون الأول 1999

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المجلس: مجلس نقابة اطباء الاسنان. النقيب: نقيب اطباء الاسنان. الطبيب: طبيب الاسنان المرخص له بممارسة المهنة. المهنة: مهنة طب الاسنان وصناعتها. اللجنة: لجنة الاجور المؤلفة بموجب احكام هذا النظام. الاجر: المبلغ المستحق للطبيب مقابل فحص المريض ومعالجته او مقابل أي خدمة طبية أخرى يقدمها له.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان / صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4396، ص 5046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية