التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 من قانون العمل رقم - 21 - لسنة 1960 رقم 15 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 983
نُشر
1 نيسان 1996
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 من قانون العمل رقم - 21 - لسنة 1960 رقم 15 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 983)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 من قانون العمل ساري

رقم 15 لسنة 1996 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 983، نُشر في 1 نيسان 1996

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام- نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية لسنه 1996 - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يمنح كل عضو من اعضاء المحاكم الصناعية المؤلفة وفقا لاحكام المادة 93 من قانون العمل والكاتب فيها مكافأة عن كل جلسة من جلسات المحكمة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على النحو التالي: - أ- العضو في المحكمة (15) خمسة عشر دينارا. ب- الكاتب في …

المادة 3

يلغى - نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية رقم( 57) لسنة 1965.

اسأل مساعدك عن نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية