نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 من قانون العمل رقم - 21 - لسنة 1960 رقم 15 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 4108، ص 983
- نُشر
- 1 نيسان 1996
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 من قانون العمل رقم - 21 - لسنة 1960 رقم 15 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 983)
حياة القانون
نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 من قانون العمل ساري
رقم 15 لسنة 1996 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 983، نُشر في 1 نيسان 1996
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
يمنح كل عضو من اعضاء المحاكم الصناعية المؤلفة وفقا لاحكام المادة 93 من قانون العمل والكاتب فيها مكافأة عن كل جلسة من جلسات المحكمة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على النحو التالي: - أ- العضو في المحكمة (15) خمسة عشر دينارا. ب- الكاتب في …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.